محمود عبد الرحمن عبد المنعم
528
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
المولود نفسه بالوجود والحياة في هذا الوقت الخاص كانت الذبيحة أضحية . واصطلاحا : قال ابن عرفة : « ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنىّ سائر النعم سالمين من بيّن عيب مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حيّ عنه » . وفي « الكواكب الدرية » : « ما يذبح أو ينحر من النعم في سابع ولادة المولود » . وفي « الإقناع » : « الذبيحة عن المولود يوم سابعه » بحسب يوم الولادة من السبعة بخلاف الختان فإنه لا يحسب منها ، لأن المرعى في العقيقة المبادرة إلى فعل القربة ، والمرعى في الختان التأخير لزيادة القوة ليحتمله . وفي « كفاية الأخيار » : « اسم لما يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقارنها » . وفي « معجم المغني » : « هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ، وقيل : الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود » . فائدة : جاء في « تحرير التنبيه » : أن الضيافات أنواع : - الوليمة : للعرس . - الخرس والخرص - بضم الخاء وبالسّين وبالصاد - : للولادة . - والإعذار : بالعين المهملة والذّال المعجمة : للختان . - الوكيرة : للبناء . - النقيعة : لقدوم المسافر ، مأخوذة من النقع وهو الغبار ، ثمَّ قيل : إن المسافر يصنع الطعام ، وقيل : يصنعه غيره .